تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
التجريد والتجوز لامكان الامتثال وغيره وبالجملة ما الفرق بين الإرادة المأخوذة في مرحلة الاستعمال والمأخوذة في مرحلة الموضوع له ليلزم الاشكال على تقدير دون الآخر واما المطلب الثالث فالتحقيق فيه ان يقال إنه بناء على ما اختاره من أن الموضوع نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى وارتباط خاص بينهما الخ لا يمكن التفرقة بين المعنى الأسمى والحرفي في مرحلة الاستعمال بداهة انه بناء على هذا المبنى لا بد من الالتزام بان إرادة المتكلم للمعنى عند التلفظ باللفظ الموضوع اثر قهري الترتب على حصول هذا الاختصاص بين اللفظ والمعنى ببناء عقلائي مستقل و - ح - بعد ما وضع الواضع لفظة من لمفهوم الابتداء كلفظة الابتداء فكونها مستعملة في المعنى بما هو في الغير اما ان يكون بنحو الاشتراط من الواضع في ضمن الوضع أو مستقلا أو بنحو الداعي وعلى التقديرين فلا اثر له لان هذا للاشتراط أو الداعي لا بقيد به الاختصاص الحاصل بين اللفظ والمعنى الذي هو اثر الوضع فلا يخصص به الاستعمال الذي هو اثر الاختصاص وذلك بمكان من الوضوح نعم بناء على أن يكون الوضع هو التعهد يكون من سنخ الايقاع فيمكن تقييده بنحو الاشتراط فيرجع إلى التزام الواضع بإرادة المعنى من اللفظ في حالة خاصة أو بنحو خاص فلا بد لمن تبعه من الاستعمال بهذا الشرط ولكن المحقق المذكور لا يلتزم بذلك فعلى ما اختاره لا يمكن توجيه كلامه وعلى ما يمكن توجيهه فما اختاره فتدبر جيدا ( بقي الكلام في أمور ) الأول في انطباق ما
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 38 | الشيخ محمد باقر الكمرئي