بما يوجب تنصيصا لثبوت الحكم لبعض الافراد ككونه موردا للسؤال كما في رواية زرارة في مسئلة قاعدة التجاوز أو كونه مذكورا في كلام الامام كما في صحيحة أخرى في تلك القاعدة عن إسماعيل بن جابر وكما في روايات النذر قال سألته عن رجل نذر ولم يسم شيئا فقال عليه السّلام ليس بشيء إلّا ان يسم شيئا صلاة أو صياما أو صدقة فان ذكرا مثلة من العبادات يوجب تنصيص الشيء بالنسبة إليها فاطلاقه بالنسبة إلى غيرها مشكل فمرجع هذا الشرط لبا إلى عدم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة على التقييد وبهذا المعنى لا بأس به كما لا يخفى .
[ في ورود حكم المطلق ومقيده ]
( أصل ) : إذا ورد مطلق موضوعا لحكم ومقيد له بالنسبة اليه كما إذا قال اعتق رقبة في كفارة كذا ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة في كفارته فإذا كانا متنافيين بالذات مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال في تقييد المطلق بالمقيد المخالف له وإذا كانا مثبتين ويكون التنافي بواسطة العلم بوحدة التكليف كما في المثال المتقدم فالمشهور حمل المطلق على المقيد لأنه جمع بين الدليلين واعترض بان للجمع وجه آخر وهو حمل المقيد على الاستحباب أو الوجوب التخييري وأجاب عنه في محكى التقريرات بان الجمع الأول أولى لان الثاني تصرف في اللفظ والأول تصرف في بعض