ان يكون متعلقا بالمبهم المردد الصادق على كل فرد على البدل ولا يكون تعين لموضوع الحكم وربما يمنع عنه ولكن لا يبعد جوازه باعتبار ان الحكم كالإرادة صفة نفسانية يصح تعلقها بالمردد والمبهم كما في العلم الاجمالي وقيل يتعلق بكل من الافراد حكم من سنخ الوجوب التخييري وهو وجوب مشوب بجواز الترك وقد بينا الوجهين في تلك المسألة والمحقق الخراساني رجح هناك الوجه الثاني ولا يخلو من قوة .
« أصل » في شرح ألفاظ العموم
منها لفظة كل وهي تفيد العموم الافرادي والمجموعى بالاشتراك اللفظي أو المعنوي وهل تحتاج إلى اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها ؟ وجهان مال في الكفاية إلى الأول حيث قال إنها تدل على سعة ما يراد من مدخولها مطلقا بدليل جواز تقييد مدخولها من دون لزوم مجاز أو لحاظ عناية فمع الشك في كون المدخول مطلق أو مهمل لا يستفاد منها العموم وفيه انها موضوعة لإفادة عموم مدخولها وتعينه بجميع التعينات الفردية فلا بد وان يلاحظ المدخول مهملا وبلا تعين حتى يصح دخولها عليه ولو لوحظ متعينا بتعينات الافراد فلا موقعية لها أصلا نعم التعينات الاحوالية خارجة عن مدلول لفظة كل فلا بد من احرازها من التمسك بمقدمات الحكمة فلو قال أكرم كل عالم لو شك في شموله لزيد العالم