قلت فعلى هذا لا يمكن الاكتفاء به في الامتثال لو كان له بدل أو يكون تشريعا محرما كصوم يوم العاشور قلت الرجحان الذاتي كاف في وقوعها عبادة مسقطة للامر ولو كان هناك فرد غير مكروه كالصلاة في الحمام لأنه واجد لجميع ما هو ملاك وجوب العبادة وان تشخصت بما هو مرجوح فلا مانع من سقوط الامر به بعد امكان اتيانه قريبا
التنبيه الرابع ربما استدل على جواز الاجتماع بموارد توارد الأسباب المتعددة للوجوب في مورد واحد كالصلاة المنذورة فلها وجوب بذاتها ووجوب للنذر وكغسل واحد لمن اجتمعت عليه أسباب متعددة من الحيض والجنابة أو وضوء واحد بعد البول والتوم وغيره لأنه بناء على تضاد الاحكام وعدم تأثير تعدد العنوان لا فرق بين حكمين من سنخ واحد أو من سنخين مختلفين لان امتناع اجتماع المثلين مثل امتناع اجتماع الضدين ويمكن الجواب عن الواجب المنذور بأنه لا يوجب اجتماع وجوبين على امر واحد من جهتين لان أحد الوجوبين اخذ في موضوع الوجوب الآخر فتعلق وجوب بالصلاة ووجوب آخر بالصلاة الواجبة ويختلف الموضوع في الوجوبين ولكن يلزم بعثين مستقلين إلى الصلاة ولا يمكن القول بالتأكيد لأنه يوجب وحدة موضوع الوجوبين وليس في البين ؟ ؟ ؟ ليكون مثل أكرم الهاشمي وأكرم العالم بالنسبة إلى مجمع العنوانين مضافا إلى اشكال بعض الاساتيد في جريان التأكيد في الوجوب وأمثاله من الاعتباريات وان لم نجد له وجها وجيها وعلى اى حال فاشكال اجتماع بعثين
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٨٥