يتم الموضوع للحكم العقلائي فيحكمون به ولا يحتاج إلى تجديد نظر من الآمر . كما لا يخفى
المسلك الثاني في الواجب المشروط ان الوجوب والبعث فعلى والقيد يرجع إلى المادة ونسب ذلك إلى الشيخ الأعظم الأنصاري . قد .
على ما يظهر من تقريرات بعض أعاظم تلامذته والكلام في المقام يقع في امرين الأول في تصوير الوجوب والبعث الفعلي مع تأخر الواجب والمبعوث اليه الثاني في البحث عن أدلة القول برجوع القيد إلى المادة
اما الأمر الأول فقد عرفت ان تقدم الوجود الانشائي للطلب ممكن اى جميع ما هو مفاد صيغة الامر مادة وهيئة قابل للسبق على زمان المطلوب لما عرفت ان الوجود الانشائي ليس إلّا جعل اللفظ وجودا للمعنى اعتبارا واما تقدم ما ينتزع منه وهو البعث والوجوب الفعلي على زمان المطلوب فهل يصح أم لا والأقوى هو الأول وتوضيح ذلك يحتاج إلى مقدمتين .
الأولى ان اعتبار البعث في المقام بالنسبة إلى تحقق الفعل بإرادة العبد ليس إلّا اقتضائيا اى يكون نسبة الامر الصادر من المولى إلى فعل العبد وتحققه خارجا نسبة المقتضى لا نسبة العلة التامة لتوسيط إرادة العبد بينهما لا محالة انما الكلام في نسبة الامر الصادر من المولى مع إرادة العبد وانه من باب العلة التامة بالنسبة إلى ارادته في نظر العقلاء اى يعتبرونه بحيث لا يقبل التفكيك من إرادة العبد في
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 210
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢١٠