تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح الأسماء وليست لبيان حقيقة المفهوم على التحقيق كما عبر عنها بتعاريف لفظية والحق ان يقال إن الواجب إذا قيس على اى شيء فان توقف وجوبه عليه شرعا فهو شرط بالنسبة اليه وإلّا فالواجب مطلق وخصصا التوقف بالشرعي لاخراج الشرائط العقلية فان توقف الحكم عليها لا يسمى اشتراطا عند علماء الأصول لأنه بحكم العقل وانما عممنا التوقف عليه لان ما يجعل شرطا للوجوب شرعا لا يلزم ان يكون مما يتوقف عليه وجود الواجب لان الوجوب قد يكون مشروطا بما لا يتوقف وجوب الواجب عليه كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى الحج فإنه يمكن عمل الحج متسعا فتبين ان النسبة بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية عموم من وجه والبحث في الواجب المشروط في مقامين . الأول في وجود البعث والوجوب قبل وجود المعلق عليه وعدمه . الثاني فيما يرجع الشرط اليه من المادة أو نفس الهيئة اما الكلام في المقام الأول فالمشهور انه لا بعث ولا وجوب قبل وجود الشرط وانما هو انشاء محض يترتب عليه البعث بعد وجود الشرط فنحو فعلية البعث والوجوب بالنظر إلى الشرط الشرعي ونحو التنجيز بالنظر إلى الشرط العقلي كالعلم بالتكليف فكما انه لا تكليف ولا تنجيز حتى علم المكلف بالحكم ولو بقيام طريق معتبر كذا إذا قال أكرم زيدا ان جاءك فصرف انشاء حكم قبل المجيء ولا بعث ولا