تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
لأنه موافقة الامر ولا امر في البين ورفع العطش في المثال غرض مطلق للمولى لا داع لامره وحسن اتيان الماء ثانيا أو لزومه إذا أريق وبقي العطش لحسن موافقة الغرض المنكشف بل لزومه في موقع ما وليس من جهة امتثال الامر ثانيا وما ورد من استحباب إعادة الصلاة جماعة بعد اتيانها فرادى وان اللّه يختار أحبهما اليه فلا بد من حمله على تعدد المطلوب والتخيير في مرحلة القبول لا الاجزاء لأنه إذا كان غرض في المطلق وغرض آخر لزوميا أو ندبيا في بعض الافراد اما مطلقا اى سواء اتى بالمطلق في غيره أم لا أو يكون قائما بهذا الفرد الخاص إذا تحقق في ضمن المطلق فان الطبائع قد لا يتعدد وجودها في الخارج كقتل زيد مثلا فإذا تحقق باي خصوصية لا يمكن ايجادها ثانيا ومنها ما يقبل التعدد كضربه فنقول الطبيعة الآبية عن التعدد الوجودي أو القابلة له المطلوب قيدها في ظرف ايجاد المطلق فقط لا يمكن تعلق الامر بإعادتها بعد امتثال امرها فاقدا للقيد وان كان المطلوب متعددا ثبوتا لخروج مصلحة القيد عن قابلية الاستيفاء واما ما تقبل التكرار ويكون قيدها مطلوبا مطلقا فيمكن تعلق الامر بإعادتها مع القيد المطلوب وجوبا أو ندبا هذا كله في مرحلة الثبوت واما في مرحلة الاثبات فكل دليل دل على استحباب قيد في مطلق مأمور به وجوبا فيحمل على تعدد المطلوب وكذا إذا ثبت القيد بدليل منفصل وجوبا أو ندبا ولا وجه لحمل المطلق على المقيد واثبات مطلوب واحد ولا يبعد القول باستحباب إعادة الصلاة لكل مزية إذا اوتى بها فاقدة لها ككونها