تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
في المسجد ونحوه بعد ما ثبت صحة اعادتها بالجماعة انها قابلة للتكرار وفهمنا تعدد المطلوب إلّا ان يمنع عنه المرسل المشهور ، لا يعاد الصلاة في يوم مرتين ولازم ما ذكرنا وقوع الصلاة والجماعة المعادة استثناء لامرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي وليس من باب تبديل الامتثال كما توهم واما قوله يختار أحبهما آلية فناظر إلى مرحلة القبول لانفكاكه عن مرحلة الامتثال لان القبول مشروط بالخلوص وحضور القلب ونحوهما دون الامتثال . والمأمور به بالامر الاضطراري فيتصور على وجوه في مقام الثبوت الأول ان يكون مشتملا على كل مصلحة الامر الاختياري ولا يلزم منه جواز تحصيل الاضطرار لامكان ان يكون الصلاح مقيدا بحصوله من غير عمد ولذا لا يجوز إفقاد الماء ليضطر إلى التيمم . الثاني ان يشتمل على أقل منه مع عدم امكان تحصيل الزائد بعد اتيانه وكان الزائد لزوميا . الثالث ان يكون الزائد غير لازم الاستيفاء . الرابع ان يشتمل على الأقل مع امكان تحصيل الزائد وعدم لزومه أو لزومه وعلى اى حال اما أن تكون المصلحة مقيدة بالاضطرار في جميع الوقت أولا وعلى الأول لا يجوز البدار ويجب الاتيان في آخر الوقت ولا مجال للإعادة ولا بحث فيها نعم لا بأس فيه بالنسبة إلى القضاء إذا ثبت صحتها ولا يجوز تشريع البدار في الصورة الثانية لاستلزامه تفويت الصلاح اللازم بلا بدل وفي