تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
تعبديا وطلب خاص آخر توصليا مثل خصوصية الوجوب والاستحباب حيث إن الأول طلب يترتب على تركه العقاب دون الثاني من دون خصوصية في المتعلق الثاني ان يكون التعبدية والتوصلية من القيود في متعلق الأمر بان يكون الامر التعبدي متعلقه مقيدا بقيد كذا والتوصلي غير مقيد بهذا القيد الثالث ان يكون التعبدية من القيود اللاحقة في مرحلة امتثال الامر لا في نفسه ولا في متعلقه الرابع ان لا تكون من القيود الراجعة إلى لامر باعتبار مراحله الثلاثة بل كانت مقتضية لامر مستقل آخر متمما للامر الأول اما توجيه الوجه الأول فهو انه لا اشكال في ان اختلاف الاغراض كثيرا ما يوجب اختلافا في كيفية الطلب وباعتبارها يختلف الآثار المترتب عليه من دون تصرف في متعلقة بالتقييد ونحوه أصلا كما بيناه في مثل الاستحباب والوجوب فان منشأهما اختلاف المصلحة والغرض وانه في الأول غير لزومية وفي الثاني لزومية فقوله منه نحو ان من الطلب مختلفان في الآثار كماهيته في مثل الوجوب التخييري والتعيينى فان الغرض في الأول قائم بأحد الفعلين أو قائم بكل منها غرض لازم الاستيفاء مع التضاد بينهما فتولد من ذلك وجوب مشوب بجواز الترك مغاير مع الوجوب التعيينى في نفسه لا باعتبار متعلقه وكما في الوجوب الكفائي فان الفرق بينه وبين الوجوب العيني على ما اختاره المحقق صاحب الكفاية من ناحية نفس الوجوب لا من ناحيهء المتعلق أو مرحلة الاستعمال فيمكن ان يقال إن الوجوب التعبدي نحو خاص من الطلب عريق في المولوية