تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
كما لا يخفى . وعلى هذا لا يصح وقوع الجملة الخبرية في مقام بيان سائر الدواعي التي تقع صيغة الامر في مقام بيانها مثل التعجيز والتسخير وأمثالهما لعدم الملازمة المزبورة المصححة للكناية فتدبر . الرابع الامر لا يصدق على الإرادة الغير المظهرة أصلا فلا يقال لمن قصد امرا ولم يظهره انه أراد كذا ولا يقال امر بكذا وتعديته إلى المقصود بالباء يشبر إلى ذلك ولكنه هل يختص باظهار الطلب بالقول أو يطلق على مطلق اظهار الإرادة وطلب الشيء ولو كان بالكتابة والإشارة الظاهر هو الأول كما هو المتبادر ويدل عليه مرادفه في الفارسية وهو لفظة ( فرمودن وفرمان ) فإنه ظاهر في الطلب بالقول وان كان ربما يستعمل في الطلب بالكتابة والإشارة فهو من باب العناية والتوسع كما لا يخفى . الخامس اختلفوا في اعتبار العلو أو الاستعلاء في مفاد الامر وعدمه على أقوال الأول كفاية العلو فقط فالطلب الصادر من العالي امر وان كان مستخفضا بجناحه الثاني اعتبار العلو والاستعلاء معا الثالث اعتبار الاستعلاء فقط الرابع كفاية أحد الامرين من العلو والاستعلاء والكلام في مقامين الأول في كيفية اعتبار هذه الخصوصية بأحد الوجوه في معنى الامر الثاني في بيان ما هو الحق من هذه الوجوه اما الأول فتحقيقه ان اعتبار هذه الخصوصية يتصور على وجوه الأول ان يلاحظها الواضع جزء للموضوع له بان وضع لفظ الامر للطلب