تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
في صحة السلب بل يصح السلب المطلق بناء على القول المختار من الوضع لخصوص المتلبس بان يلاحظ الجامع بين الحالين الذي ادعى له الأعمى وضع اللفظ له ويسلب عنه المشتق بما ارتكز له من المعنى في الأذهان من دون تقييد كما أنه لو قيد المسلوب منه ويقال زيد المقيد بحال الانقضاء ليس ضاربا فلا يدل صحة هذا السلب على المجازية وعدم الوضع للأعم بداهة صحة سلب كل مفهوم عام عن الافراد بخصوصها لان الخصوصيات خارجة عن الطبيعي فحاصل الاشكال ان التقييد بالانقضاء لازم في صحة السلب لعدم صحة سلب الضارب بقول مطلق عن زيد الذي صدر منه الضرب أمس وبعد اخذ التقييد في صحة السلب لا تكون دليلا على المجازية سواء اعتبر بالحمل الأولى أو الشائع الصناعي والجواب ان المسلوب منه اما يعتبر الجامع بين الحالين ويعتبر المحل أوليا ذاتيا فيصح السلب المطلق ولا يحتاج إلى التقييد بوجه من الوجوه ولا منافاة لهذا السلب مع كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدأ كما أشرنا اليه فقولكم ان أريد صحة السلب المطلق فغير سديد غير سديد وان أريد صحة السلب عن خصوص المصداق الذي انقضى عند المبدا ليكون مفاد الحمل الشائع الصناعي الكاشف عن عدم وضع اللفظ للأعم فحينئذ لا اشكال في عدم صحة السلب المطلق بل يحتاج إلى تقييد السلب بحال الانقضاء و - ح - يتصور وجوه الأول ان يتقيد المسلوب فيقال زيد ليس بضارب الانقضائى ولا اشكال في عدم دلالته على المطلوب