المؤمنة أو النسبة بينهما هو التباين وان كانا عاما وخاصا مطلقا بحسب الصدق مثل الحيوان والضاحك وعلى فرض ان يكون النسبة بينهما هي النسبة بالمعنى الأول هل يجرى الأصل لرفع قيد التلبس فيثبت ان الموضوع له هو الأعم أم لا فالكلام يقع في مقامين الأول انه هل يكون خصوص المتلبس مع الأعم منه ومن المنقضى من قبيل الرقبة والرقبة المؤمنة أو من قبيل الضاحك والانسان ولا يبعد بناء الكلام على القول ببساطة مفهوم المشتق وتركيبه من الذات والمبدا فعلى الثاني فحيث ان يكون الذات هو الركن في المفهوم فيمكن ان يقال إنه من قبيل الرقبة والرقبة المؤمنة فإنه يكون الملحوظ للواضع هو الذات مع المبدا قطعا ونشك في انه تصور قيد التلبس معه أم لا بل تصور الذات المنسوبة إلى المبدا فقط وبالجملة لا اشكال في تصوير مفهوم مشترك بين الحالين له قيد التلبس بحيث يختص بسببه بحال التلبس فيكون من قبيل الرقبة والرقبة المؤمنة واما على الأول وهو القول ببساطة مفهوم المشتق فلا يمكن تصوير القدر المشترك بين الحالين خصوصا بناء على ما حققناه من أن مفاد المشتق نفس المبدا مع النسبة الاتحادية التي هي مفاد الهيئة بل تصوير المفهوم الأعم ولو كان مباينا مع مفهوم المتلبس أيضا في غاية الاشكال كما يخفى واما المقام الثاني وهو انه بناء على أن يكون المفهومان من قبيل الرقبة والرقبة المؤمنة فهل يجوز اثبات اطلاق الموضوع له بالأصل كما يجوز اثبات اطلاق موضوع الامر وموضوع الوقف والبيع
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٩٨