جازت عنه . « 1 » 4 . استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في نذر كان على أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : » اقضه عنها « . وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول ، أو باعها فراراً واحتيالًا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله . « 2 » 5 . إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن الشغار ، قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أُخت الرجل وينكحه أُخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن احتال حتّى تزوج على الشغار فهو جائز ، والشرط باطل ، وقال في المتعة : النكاح فاسد والشرط باطل . وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز والشرط باطل . « 3 » 6 . إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : » لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلَا « . « 4 » وصلته بالمقام واضحة ، لأنّ صاحب البئر لأجل إبعاد الرعاة عن الكلأ يمنع فضل الماء لئلّا يأتي الرعاة بأغنامهم للرعي أطراف البئر .
إلى آخر ما ذكره من الأمثلة .
إنّ الحنابلة من أشدّ المنكرين لفتح الذرائع وتجويز الحيل ، وإليك بعض كلماتهم :
1 . قال ابن تيمية ( المتوفّى 728 ه ) : إنّ الشارع سدّ الطريق إلى ذلك
هامش
( 1 ) ( المصدر السابق : برقم 6958 . )
( 2 ) ( المصدر السابق : برقم 6959 . )
( 3 ) ( المصدر السابق : 6960 . )
( 4 ) المصدر السابق : 6962 .