تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

ثمرة المسألة :

من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبارة ،
شرح
( قوله ( ره ) : من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا . . . ) . أقول يقع الكلام في مقامين . الأول ما إذا كان العنوان المأمور به عبادة . كالصلاة . فهل تظهر الثمرة هنا أم لا . ويقع الكلام في مواضع . الموضع الأول في ظرف وجود المندوحة مع علم المكلف بالاجتماع . أقول ظهور الثمرة في هذا الموضع متوقف على ركنين . الأول صحة العبادة بناء على القول بالجواز . الثاني بطلان العبادة بناء على القول بالامتناع وتقديم النهي . ويقع الكلام في هذين الركنين في مرحلتين . المرحلة الأولى في بيان دليل هذين الركنين . أما الركن الأول . فدليله يتضح في مقدمتين . الأولى أنه بناء على الجواز يكون الأمر بالعبادة باقيا غير مرتفع إذ المفروض أن دليل الأمر مطلق شامل لموضع الاجتماع ولا يوجد ما يستوجب التقييد . المقدمة الثانية أن تعلق الأمر بالعبادة كاف في تصحيح العبادة . ومن هاتين المقدمتين يتضح صحة العبادة على القول بالجواز . وأما الركن الثاني فدليله يتضح في مقدمات . الأولى أنه بناء على الامتناع يكون المورد صغرى للتعارض . وهذه المقدمة قد بيناها في التنبيه الثاني عشر فراجع ص . المقدمة الثانية أنه بعد وقوع التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي والمفروض تقديم النهي فلا بد يكون إطلاق الأمر مقيدا فلا يشمل موضوع الاجتماع . المقدمة الثالثة أن النهي يقتضي الفساد .