ثمرة المسألة :
من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبارة ،
شرح
( قوله ( ره ) : من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا . . . ) .
أقول يقع الكلام في مقامين .
الأول ما إذا كان العنوان المأمور به عبادة . كالصلاة . فهل تظهر الثمرة هنا أم لا . ويقع الكلام في مواضع .
الموضع الأول في ظرف وجود المندوحة مع علم المكلف بالاجتماع .
أقول ظهور الثمرة في هذا الموضع متوقف على ركنين .
الأول صحة العبادة بناء على القول بالجواز .
الثاني بطلان العبادة بناء على القول بالامتناع وتقديم النهي .
ويقع الكلام في هذين الركنين في مرحلتين .
المرحلة الأولى في بيان دليل هذين الركنين .
أما الركن الأول . فدليله يتضح في مقدمتين .
الأولى أنه بناء على الجواز يكون الأمر بالعبادة باقيا غير مرتفع إذ المفروض أن دليل الأمر مطلق شامل لموضع الاجتماع ولا يوجد ما يستوجب التقييد .
المقدمة الثانية أن تعلق الأمر بالعبادة كاف في تصحيح العبادة .
ومن هاتين المقدمتين يتضح صحة العبادة على القول بالجواز .
وأما الركن الثاني فدليله يتضح في مقدمات .
الأولى أنه بناء على الامتناع يكون المورد صغرى للتعارض . وهذه المقدمة قد بيناها في التنبيه الثاني عشر فراجع ص .
المقدمة الثانية أنه بعد وقوع التعارض بين إطلاق الأمر وإطلاق النهي والمفروض تقديم النهي فلا بد يكون إطلاق الأمر مقيدا فلا يشمل موضوع الاجتماع .
المقدمة الثالثة أن النهي يقتضي الفساد .