انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة وعلى غيرها من سائر التصرفات ، فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أية مقولة كانت .
شرح
أقول ظاهره متابعة بعض الاعلام حيث يقول أن بعض العنوانات تنتزع من حقايق متباينة على تباينها .
أقول هو واضح الفساد فإن العنوان الواحد لا بد له من ماهية واحدة يدور في انطباقه مدارها غايته أن هذه الماهية تارة تكون محددة في الجنس فلا ينطبق إلا على مقولة واحدة .
وتارة لا تكون محددة في الجنس بل محددة في الفصل فتنطبق على مقولات متعددة فيكون بإزائها حيثية واقعية وهي حيثية الفصل .
نعم في بعض الأحوال تكون الحيثية الفصلية اعتبارية كما بيناه في الأقسام الخمسة المتقدمة .
( قوله ( ره ) : ( ولعل عنوان الغصب من هذا الباب . . . ) .
أقول الغصب من القسم الثالث وهو مبهم الجنس ولذا ينطبق على حقايق متعددة من مقولة الفعل فالغصب هو ( الفعل المتعلق بالمغصوب ) وقد يقال هو ( ما تعلق بالمغصوب ) سواء كان فعلا أو أينا .