شرح
تعداد مواردها فيجعل كل مورد مسألة مستقلة . ولا يخفى فساده .
وثانيا أن موضوع بحث الاجتماع وجود الدليل الدال على الاجتماع فيخرج العموم والخصوص لأن الخاص يكذب العام ويفسره .
وثالثا أن موضوع بحث النهي غير مختص بالاطلاق والتقييد بل يشمل كل نهي تعلق بالمأمور به .
الفرق الثالث أن مسألة الاجتماع عقلية ومسألة النهي لفظية .
وفيه أولا أن البحث في مسألة النهي أيضا عقلي كما يأتي .
وثانيا أن الفرق بين المسألتين يكون بالجهات والأغراض .
الفرق الرابع أن البحث في مسألة النهي هو عبارة عن البحث عن ملازمة كبروية ( النهي عن عبادة أو معاملة يلزمه فسادها ) وهذه الكبرى لا تنظر إلى كيفية احراز موضوعها .
والبحث في مسألة الاجتماع متكفل لاحراز موضوعها إذ نحن في مبحث الاجتماع نسأل أن النهي هل تعلق بنفس ما تعلق به الأمر أم لا .
فقد يثبت عندنا تعدد المجمع أي أن الأمر متعلق بواحد والنهي بواحد آخر فيخرج عن كبرى النهي .
وقد يثبت عندنا الوحدة ونقول بارتفاع النهي فيخرج أيضا .
وقد يثبت عندنا الوحدة ونقول ببقاء النهي فهنا يدخل في الكبرى .
وفيه أولا أن هذا الفرق وإن كان موجودا إلا أنه مما لا ريب فيه أن ليس غرض البحث ولا جهته هو تنقيح صغرى ملازمة النهي يقتضي الفساد .
ثانيا وهو اعتراض ذكره بعض المدققين وحاصله أن هذه المسألة لا تنقح صغرى ملازمة النهي وذلك لأن الذي يقتضي فساد العبادة أمران .
الأول نفس النهي بوجوده الواقعي فهذا النهي حتى لو جهل به المكلف يكون مقتضيا لفساد العبادة .
الثاني العلم بالنهي . فهذا العلم يؤدي إلى أن المكلف العالم بالنهي لا