الوجوب وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري .
9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد ، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها . فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته .
10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية ، أي الجزء ، فلا تجب ، وبين المقدمة الخارجية فتجب .
وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها .
* * * وقد قلنا إن الحق في المسألة - كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين - القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا .
شرح
وسيأتي بيان وجهه .
قوله ( ره ) ( التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم . . . ) .
أقول : الفرق بين تفصيل المعالم وتفصيل الشيخ ان قصد التوصل شرط وجوب المقدمة عند المعالم ، وهو شرط واجب عند الشيخ فقصد التوصل بالنسبة إلى المقدمة عند المعالم كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج وعند الشيخ ( ره ) كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة . وسيأتي التعرض لهذين التفصيلين .
قوله ( ره ) ( التفصيل بين المقدمة الداخلية . . . ) .
أقول : قد مر التعرض لهذا التفصيل .
قوله ( ره ) ( وقد قلنا إن الحق في المسألة . . . ) .
أقول : حاصله مركب من مقدمتين .
الأولى : ان الغرض من الأمر المولوي هو تحريك المكلف نحو الفعل .
فيستحيل بدون هذا الغرض إذ الأمر فعل ولا بد له من علة غائيه .
المقدمة الثانية : ان هذا الغرض متحقق بالأمر بذي المقدمة حيث إن التحريك نحو ذي المقدمة يقتضي التحريك نحو المقدمة .