تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري ، باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب ، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري . وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني . 6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره . 7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة ، أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب ، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب . وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول . 8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة
شرح
التكليف يتعلق بالفعل الاختياري وهو العلّة فعند الأمر بالقتل يكون المأمور به حقيقة هو السبب لا المسبب ومن هنا كان السبب واجبا نفسيا لا واجبا مقدميا وهذا بخلاف غير السبب كالمعد والشرط وعدم المانع فإنه لا يكون واجبا بالوجوب النفسي فيجب بالوجوب المقدمي . قوله ( ره ) ( التفصيل بين السبب وغيره أيضا . . . ) . أقول : وهذا قول قديم وحجته ان الأمر بالمسبب يستحيل ان يكون بدون الأمر بالسبب لأنه الفعل الاختياري . قوله ( ره ) ( التفصيل بين الشرط الشرعي . . . ) . أقول : هذا التفصيل حجته ان الشرط الشرعي يجب بالوجوب النفسي وقد مر مناقشه هذا القول . قوله ( ره ) ( التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره . . . ) . أقول : حجته ان الشرعي يجب ان يكون مأمورا به وإلّا كان بالامكان اتيان الواجب بدونه فلو اتينا به كان صحيحا إذا كان الشرط الشرعي غير مأمور به وهذا اللازم باطل . قوله ( ره ) ( التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي . . . ) . أقول : المقدمة الموصلة هي المقدمة المقترنة خارجا بفعل ذي المقدمة