تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
والمدار في استحقاق العقاب هو تحقق عنوان الظلم للمولى القبيح عقلا .
شرح
فإن قلنا بجواز الاحتياط نقول هنا بعدم وجوب التعلم حيث يمكن امتثال التكليف بدون تعلم عن طريق الاحتياط . وان قلنا بعدم جواز الاحتياط ترجع هذه الحالة إلى الحالة الثالثة وذلك لأنه عند امكان الاحتياط يكون من المحتمل اصابه الواقع ولو بدون احتياط فلاحظ . واما الحالة الثالثة : فلا ريب في وجوب التعلم أيضا ولكن لا من باب الوجوب الغيري بل من باب الوجوب الطريقي فلنا دعويان . الأولى : ان وجوب التعلم هنا ليس من باب الوجوب الغيري ودليل هذه الدعوى مركب من ثلاث مقدمات . الأولى : ان الوجوب الغيري مختص بالمقدمات للواجبات الشرعيّة . الثانية : ان المقدمات هي التي بدونها لا تتحقق ذي المقدمة . الثالثة : ان في هذه الحالة يكون الواجب ممكن التحقق بدون التعلم فالتعلم يمكن بدونه ان تتحقق ذي المقدمة . فينتج من هذه المقدمات المسلمات ان التعلم ليس واجبا بالوجوب الغيري . فإن قلت إن التعلم مقدمة للعلم بالامتثال ضرورة انه لا يمكن العلم بالامتثال الا بالتعلم . قلت نعم صحيح ولكن العلم بالامتثال ليس واجبا شرعيا فإن الواجب الشرعي هو نفس الامتثال لا العلم به وقد عرفت في المقدمة الثانية ان المقدمات التي تجب بالوجوب الغيري هي مقدمات الواجبات الشرعيّة . واما العلم بالامتثال فهو يحكم العقل بوجوبه لمجرد تحصيل البراءة وهو ليس واجبا شرعيا . واما الدعوى الثانية : وهي ان وجوب التعلم هنا طريقي فدليلها مركب من ثلاث مقدمات .
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 276 | الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي