تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع ، كتوقف الحج على قطع المسافة . 2 - المقدمة الشرعية : هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه ، بل يثبت ذلك من طريق الشرع ، كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما . ويسمى هذا الأمر أيضا ( الشرط الشرعي ) ، باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع ، مثل قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلا بطهور » المستفاد منه شرطية الطهارة للصلاة . والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي ؟ . ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا - على ما يظهر من بعض
شرح
وبهذا ينتهي الكلام في المقام الثالث أيضا . قوله ( ره ) ( توقفا واقعيا . . . ) . أقول : تشعر كلمة واقعيا ان نظر المصنف ( ره ) إلى الأساس الثاني ( واقع المقدمية ) ولكن بقية تعريفه كلها ظاهره في النظر إلى الأساس الأول ( المدرك الأولي للمقدمية ) . قوله ( ره ) ( بنفسه من دون استعانه ) . أقول : هذه العبارة ظاهره ان نظره إلى الأساس الأول للتقسيم . قوله ( ره ) ( المقدمة الشرعيّة هي كل امر . . . ) . أقول : هذه العبارة إلى قوله ( بل يثبت ذلك من طريق الشرع ) كلها ظاهره في النظر إلى الأساس الأول . وكيف كان فلا بأس بالإشارة إلى أن كون توقف الواجبات على الشروط الشرعيّة توقفا تكوينيا امر مستبعد فالأقرب إلى الذهن ان نقول إن التوقف تشريعي وبذلك يصح الأساس الثاني للتقسيم . قوله ( ره ) ( ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا . . . ) .