1 - مفهوم الشرط .
2 - مفهوم الوصف .
3 - مفهوم الغاية . 4 - مفهوم الحصر .
5 - مفهوم العدد .
6 - مفهوم اللقب .
شرح
( الثالثة مقتضى المفهوم المخالف انما هو رفع الحكم الثابت للمذكور على الطريقة الثابتة للمذكور وقد وقع هنا توهمان أحدهما ما أشرنا اليه سابقا من أن مفهوم قولنا اعط زيدا ان أكرمك لا تعطه ان لم يكرمك وهو باطل لأن رفع الايجاب هو عدم الوجوب وهو أعم من الحرمة التي هي مقتضى النهي نعم إذا كان الحكم الموافق هو الجواز بالمعنى الأعم يكون مفهومه كقوله ( ص ) ( كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب فإن مفهومه ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب فإنه وإن كان مفهومه الصريح نفي الجواز لكنه ملزوم للحرمة ) انتهى كلامه .
الثانية : ان هذه المسألة ( اي مسألة المفاهيم ) هي من المسائل اللفظيّة اي الكلام فيها في البحث عن كون اللفظ ظاهرا في المفهوم ودالا عليه أم لا . نعم قد يكون سبب الظهور في المفهوم هو قضية عقلية أو قضية عرفية بينه ولكن كون سبب الظهور عقليا أو عرفيا لا ينفي كون البحث عن ظهور الألفاظ فتدخل تحت المسائل اللفظيّة .
الثالثة : مبنى المشهور بل كاد يكون إطباقا هو ان مفهوم الموافقة على نسق مفهوم المخالفة اي من سنخ واحد وقد عبرنا مثلهم عند الكلام على تمييز المفهوم عن غيره .
ولكن الانصاف ومراجعه العرف والوجدان الصافي كل ذلك يشهد بخلاف ذلك بل سنخ مفهوم الموافقة يختلف عن سنخ مفهوم المخالفة فإن الثاني كما عرفت جاء من قبل ان اللفظ بما هو فعل يدل على إرادة المفهوم وبعبارة أخرى ان تعليق الحكم على الشرط مثلا هو عمل لا مبرر له عند العرف إلا أن يكون مراد المتكلم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط .
هذا في مفهوم المخالفة واما مفهوم الموافقة فهو داخل في سلك الكناية فكما تقول ( زيد كثير الرماد ) تريد انه كريم من طريق الاخبار باللازم