شرح
وعلى الثاني يجب تحكيم العام وأغلب ما يكون ذلك انما هو في التخصيصات اللبيّة ) انتهى .
أقول : اما الكبرى فهي مسلمه ولكن الاشكال انه لا يمكن تصور مخصص غير مستوجب لتنويع العام سوى واحد فقط وهو ما ذكره العلامة النائيني ( ره ) وقد عرفته ولعله هو مراد الشيخ ( ره ) .
ثم يظهر منه ان المخصص اللفظي قد لا يقتضي التنويع وذلك حيث عبر بقوله ( أغلب ما يكون ) فيفهم من هذه العبارة انه قد يقع نادرا في المخصص اللفظي وهذا عجيب .
ويظهر من طيات كلماته ان كل مخصص لفظي يستوجب التنويع فلعل التعبير بأغلب مسامحة من المقرر اذن كلام الشيخ ( ره ) لا يخلو عن تشويش فلا يمكن الجزم برأيه وإن كان في طيات عباراته ما يشعر برأي المحقق النائيني .
اما الثاني : ( اي رأي المصنف ) فقد أوضحه في حاشيته على الكتاب ونحن نذكره ضمن نقاط .
الأولى : ان العام له ظهوران .
الأول : ظهوره في عدم منافاة اية صفة من الصفات أو اي عنوان من العناوين لحكمه ففي مثال ( أكرم العلماء ) يكون هذا العام ظاهرا في عدم منافاة اي صفة من الصفات التي تعرض على العلماء لهذا لحكم .
الثاني : ظهوره في عدم وجود فرد من افراد العام فيه ما ينافي حكم العام .
النقطة الثانية : ان هذين الظهورين حجه يجب العمل بهما ما لم تقم حجه على خلافهما .
النقطة الثالثة : ان المخصص اللفظي حجه تستوجب هدم هذين الظهورين معا وذلك لأن المخصص اللفظي بدوره له ظهوران .
الأول ظهوره : في أن صفة الخاص تنافي حكم العام فلو قال ( لا تكرم