وبالاختصار ، إن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد . ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه .
شرح
الأول : اثباتي وهو اثبات حجيّة العام في الشبهة المصداقيّة إذا كان الدليل اللبي بالشرط المتقدم ذكره .
الثاني : سلبي وهو سلب حجيّة العام في الشبهة المصداقيّة في غير هذا الدليل اللبي .
وقد عرفت ان العقد الأول في غاية التماميّة واما العقد الثاني فهو محل نظر سوف نذكره في الخاتمة .
قوله ( ره ) ( وبالاختصار ان ما ذهب اليه الشيخ ( ره ) هو الأولى بالاعتماد . . . ) .
أقول : لا بأس بذكر خاتمه نتعرض فيها لثلاث أمور .
الأول : رأي الشيخ في المسألة .
الثاني : رأي المصنف .
الثالث : ما هو الصواب في المسألة .
اما الأول : فالظاهر أن الشيخ ( ره ) انما فصل بين التخصيص المستوجب لتقييد موضوع العام وبين التخصيص غير المستوجب لتقييد موضوع العام فيكون العام في الأول غير حجه في الشبهة المصداقيّة ويكون العام في الثاني حجه .
ثم قال إن غالب المخصصات اللفظيّة من الأول وغالب المخصصات اللبيّة من الثاني وإليك عبارته .
قال ( وتحقيق القول إن التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم الفاسق والعالم غير الفاسق مثلا وأخرى لا يوجب ذلك كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما اخذه عنوانا في العام وان علمنا بأنه لو فرض في افراد العام من هو فاسق لا يريد اكرامه .
فعلى الأول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السابقة وأغلب ما يكون ذلك انما هو في التخصيصات اللفظيّة .