تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
2 - العموم المجموعي : وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع . 3 - العموم البدلي : وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ،
شرح
الثاني : ان يكون الحكم متعلقا بتلك الماهية على نحو يكون منحلا إلى احكام بعدد الافراد . ويجتمع هذان الركنان في نحو ( أكرم جميع المؤمنين ) فالمؤمنين ماهية ملحوظة على نحو السريان في جميع المصاديق والحكم المتعلق بها منحل إلى كل فرد فرد من المؤمنين . ومما ذكرنا علم أن تعريف المصنف ( ره ) ( هو ان يكون الحكم شاملا . . . ) فيه مسامحة واضحة لأن ( كون الحكم شاملا ) انما هو ركن في تحقق العموم الاستغراقي وليس هو نفسه . هكذا سامح المصنف ( ره ) في بقية التعاريف .

[ 2 - العموم المجموعي ]

قوله ( ره ) : ( العموم المجموعي وهو ان يكون . . . ) . أقول : العموم المجموعي هو أن تكون الماهية ملحوظة على نحو الاستيعاب والسريان في جميع المصاديق على نحو كان الحكم المتعلق بها متوجها إلى الجميع بدون الانحلال . فالعموم المجموعي يتحقق بركنين . الأول : هو نفس الركن الأول في العموم الاستغراقي اي لحاظ الماهية على نحو السريان . الثاني : ان يكون الحكم متعلقا بتلك الماهية على نحو يكون الحكم واحدا غير منحل اي متعلق بجميع المصاديق معا . ويتحقق هذان الركنان في نحو ( اقرأ جميع سور القرآن ) إذا أريد انه حكم واحد بوجوب قراءة جميع سور القرآن .

[ 3 - العموم البدلي ]

قوله ( ره ) : ( العموم البدلي وهو ان يكون الحكم لواحد . . . ) .