شرح
الثاني عدم امكان التعدد دائما فعلى هذا النحو لا ريب ان الافطار قابل للتعدد كما لو افطر أول شهر رمضان ثم افطر آخره .
ثم لا يخفى ان نظر الاعلام في هذه المسألة اعني مسألة تعدد الشرط انما هو النحو الثاني فمرادهم بتعدد الشرط أعم مما لو تعدد في يوم واحد أو شهر أو سنة أو دهر كما لا يخفى على المراجع إلى كلماتهم وبالتالي يظهر ان ( الافطار ) من الشروط القابلة للتعدد فهي داخله في محل البحث .
المقدمة الرابعة : ان البحث هنا انما هو بالنظر إلى ما تقتضيه قواعد الالفاظ اعني الظهور العام للجملة الشرطية بغض النظر عما يقارنها من قرائن متصلة أو منفصلة .
المقدمة الخامسة : ان محل البحث هو امكان تعدد الجزاء كما عنون المصنف ( ره ) ونريد هنا بيان نقطتين .
الأولى ان البحث انما اختص فيما أمكن تعدد الجزاء ولم يشمل صورة عدم امكان تعدد الجزاء وذلك لأن في صورة عدم امكان تعدد الجزاء يكون العقل حاكم باستحالة وجود سببين مؤثرين على نحو استقلال كل واحد منهما في الجزاء الواحد فيكون وحدة السبب اي تداخل الأسباب امر قهري بحكم العقل .
الثانية انه يجب على المستنبط ان يلتفت إلى الجزاء الحقيقي فقد يكون المذكور ليس هو الجزاء فيتوهم جواز التعدد مع أن الواقع عدم جواز التعدد مثلا ( إذا بلت فتوضأ ) فيتوهم بدوا ان الجزاء هو التوضؤ وهو قابل للتكرار ولكن مع التدقيق يلتفت ان ( توضأ ) ارشاد إلى تحقق الحدث فكأنه قال ( إذا بلت فقد أحدثت ) فإذا علمنا بدليل خارجي ان الحدث يستحيل ان يتكرر علمنا أن الجزاء غير قابل للتكرر .
والحاصل انه يجب التروي في تعيين ما هو الجزاء . ولا يصح الاغترار بألفاظ الجزاء .
المقدمة السادسة في بيان ترتيب النزاع فنقول إذا جاءت قضية شرطية