تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
دليل التوقيت في المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء إلى أمر
شرح
وكذلك المتعلق الواحد لا يمكن ان يكون دالا إلا على نفسه فالمتعلق المقيد إنما يدل على المقيد ويستحيل ان يكون دالا على المقيد وعلى المطلق . فالصلاة عند الزوال لا يمكن ان تدل على متعلقين الأول هو الصلاة والثاني هو الصلاة عند بالزوال . بل يجب ان يكون دالا على الثاني فقط . اما في المنفصل ( القسم الثاني ) فلأن المفروض ان بيدنا دليلين فيجب علينا الاخذ بمفادهما . والمفروض ان الأول يدل على امر متعلق بذات الفعل . والثاني يدل على امر متعلق بالفعل المقيد بالوقت . فإذا أخذنا بمفاد الدليل الأول دلنا على طلب متعلق بذات الفعل . وإذا أخذنا بمفاد الدليل الثاني دلنا على طلب متعلق بالمقيد بالوقت . فينتج لدينا طلبان أحدهما متعلق بالذات مطلقا والثاني متعلق بالذات مقيدة بالوقت كما لو قال ( صل ) ثم قال ( صل عند الزوال ) فالأول يدل على امر متعلق بذات الصلاة مطلقة والثاني يدل على امر متعلق بذات الصلاة مقيدة بالوقت فينتج ان الدليل الموقت بالمنفصل يكون ظاهرا بتعدد المطلوب وذلك بمقتضى تعدد الأمر بتعدد الدليل . وبهذا ينتهي الكلام في الجهة الثانية . وأما الجهة الثالثة : فنتعرض لها عما قريب . قوله ( ره ) ( فيحتاج القضاء إلى امر جديد . . . ) . أقول : بل قد يقال إنه لا يثبت حتى بأمر جديد توضيحه . ان الدليل المتصل تارة يكون على نحو القضية الشرطية مثل ( إذا حضرك شهر رمضان المبارك فصم ) . وتارة يكون على نحو القضية الوصفية مثل ( صم في شهر رمضان المبارك ) . وأخرى يكون على نحو القرينة الحاليّة . اما الطور الثالث : فلا كلام فيه .