تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد ، أو مطلوبين ، وهما ذات الفعل وكونه واقعا في وقت معين ؟ . فعلى الأول إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات ، فلا بد من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت . وعلى الثاني إذا فات الامتثال في الوقت فإنما فات امتثال أحد الطلبين وهو طلب كونه في الوقت المعين ، وأما الطلب بذات الفعل فباق على حاله . ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد من
شرح
الأمر بالواجب الموقت هل يدل على أن المولى يطلب طلبا واحدا متعلقا بالفعل المقيد بالوقت أو يدل على أن المولى يطلب طلبان الأول متعلق بذات الفعل والثاني بالفعل المقيد . فعلى الفرض الأول : كان الدليل غير دال على وجوب ذات الفعل في غير الوقت فيحتاج ايجابه إلى دليل جديد . وعلى الفرض الثاني : كان الدليل بنفسه متكفلا لوجوب ذات الفعل في غير الوقت ، فمع العجز عن إجابة الطلب الثاني أو مع عصيانه يلزم إجابة الطلب الأول . ولذا كان القضاء غير محتاج إلى امر جديد لأن دليل الموقت بنفسه يدل على وجوب اتيان الفعل . تنبيه : بناء على القول بتعدد المطلوب لا يكون هناك قضاء في الشريعة وذلك لأن الصلاة المأتي بها في خارج الوقت هي مصداق المأمور به لا عوضا عنه فلا يصدق عليها عنوان القضاء عما فات بل يصدق عليها انها امتثال للأمر بذات الفعل فالتعبير بالقضاء على هذا المذهب تسامح . قوله ( ره ) : ( ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور . . . ) . أقول : أي التفصيل بين الدليل الموقت بقرينة متصلة . والموقت بقرينة منفصلة والكلام يقع في جهات :