تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
بوجوب شراء اللحم من السوق ، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم
شرح
فعلى التفسير الأول يدخل الحكم الثاني والثالث في الحكم التبعي وذلك لأنهما حكمان لم يقصدهما المتكلم بالإفادة ويمكن استفادتهما من الكلام . وهكذا يدخل تحت التبعي كل حكم يستفاد من الكلام مع عدم كون المتكلم في صدد بيانه هذا ولكن هذا التفسير بعيد عن الكلمات القوم بل يمكن الاطمئنان بعدم إرادتهم له . وعلى التفسير الثاني : يدخل الحكم الثاني تحت الحكم التبعي ويخرج الثالث . أما خروج الثالث فلأن حرمة النبيذ ليست من لوازم حرمه الخمر إذ يمكن تحريم الخمر وإيجاب النبيذ . وأما دخول الثاني فلأن المفروض أن وجوب ترك الخمر من لوازم حرمة الخمر . وعلى التفسير الثالث يخرج كلا الحكمين . أما خروج الثالث فواضع ضرورة ان تحقق الاجتناب عن الخمر لا يتوقف على الاجتناب عن النبيذ . وأما خروج الثاني فلأن تحقق الاجتناب عن الخمر لا يتوقف على ترك الخمر كما سيأتي بيانه . وهذا التفسير الثالث هو ظاهر نظر القوم وان كان كلامهم أعم منه . ومما ذكرناه ينقدح فيما لو قال يجب قتل المجوسي لأنه مشرك فيستفاد وجوب قتل المجوسي وحرمه تركه ووجوب قتل البوذي . اما الأول فأصلي . واما الثاني فيدخل تحت التبعي بناء على التفسير الأول والثاني ويخرج منه بناء على التفسير الثالث لأن تحقق قتل المجوسي لا يتوقف على ترك ترك القتل . اما الثالث فيخرج من التبعي بناء على التفسير الثاني والثالث ويدخل