تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان ، فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه .
شرح
واجب وحرام ونحوها . المقام الثاني : في كيفية استعمال هذه الجمل . وقد تعددت الأقوال ونذكر ثلاثة . القول الأول : إن هذه الجمل الخبرية مستعملة مجازا في الإنشاء فجملة ( يعيد الصلاة ) مستعملة مجازا في الإنشاء أي بمعنى ( أعد الصلاة ) . القول الثاني : ما ذكره الآخوند وحاصله أن المراد الاستعمالي لهذه الجمل هو المعنى الحقيقي أي المعنى الخبري . واما المراد الجدي فهو الطلب . فهذه الجملة مستعملة استعمالا حقيقيا لأن المراد الاستعمالي موافق للمعنى الحقيقي . وقد عرفت في بحث معاني الصيغة أن مركز حقيقية الاستعمال ومجازيته هو المراد الاستعمالي . نعم المراد الجدي منها مخالف للمراد الاستعمالي فهذه الجمل الخبرية بمنزلة صيغة الأمر المستعملة بالتهديد . القول الثالث : أن هذه الجمل ما زالت مستعملة في الإخبار والحكاية ، والمراد الجدي منها هو الحكاية أيضا لكن المراد الحكاية عن شخص ملتزم بأحكام الشريعة فلو قال الإمام ( ع ) ( يعيد الصلاة ) كان يحكي عن أن ذلك الشخص الملتزم بالشريعة يعيد الصلاة . وهكذا . المقام الثالث : في كيفية استفادة الوجوب من هذه الجمل . فنقول أن الجواب يختلف باختلاف الأقوال الثلاثة فيحتاج إلى أن ننظر إلى كل قول على حده . اما القول الأول : فتارة نتكلم من جهة دلالة الجملة على الطلب وأخرى من جهة دلالتها على الوجوب . أما الجهة الأولى فنقول بعد ان استعملت الجملة الخبرية في الإنشاء صار مدلولها عين مدلول الجمل الموضوعة للطلب فلا فرق بين ( يعيد