تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ، ومجاز في غيره .
شرح
الأول : الذات المتلبسة فعلا بالمبدأ . الثاني : الذات المتلبسة بنحو أعم من المتلبسة فعلا والتي انقضى عنها التلبس على نحو الاشتراك المعنوي . الثالث : ( الذات المتلبسة فعلا والتي انقضى عنها التلبس على نحو الاشتراك اللفظي فيكون المشتق موضوعا بوضعين الأول للذات المتلبسة فعلا . والثاني للذات التي انقضى عنها التلبس ) . أما الاحتمال الأول فهو في غاية الإمكان . لوضوح تصور جامع للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا . وأما الاحتمال الثالث فهو أيضا في غاية الإمكان حيث كما يمكن تصور جامع للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا كذلك يمكن تصور جامع للذات التي انقضى عنها التلبس . غايته أن المحقق النائيني ( ره ) قد قال بأنه لا يحتمل أن يكون موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي ومراده كما هو الظاهر نفي الوقوع لا نفي الإمكان . ونفي وقوع الاشتراك اللفظي وان كان وجيها وواضحا بعد المراجعة إلى الوجدان والعرف إلا أن المحقق القمي ( ره ) في القوانين قد ادعى أن النزاع هو في الاشتراك اللفظي على ما نقل عنه ولكن لا بد من طرحه إذ لا وجه له أصلا . وأما الاحتمال الثاني فيتوقف على تصور جامع للأعم وأول من التفت إلى عدم إمكان ذلك على ما بدا لي هو المحقق النائيني ( ره ) وتبعه السيد الشهيد السعيد . وحاصل توجيه استحالة وجود الجامع أنه إما أن يقال ببساطة المشتق أي أن المشتق موضوع لنفس المبدأ . وإما أن يقال بتركيب المشتق أي أن المشتق موضوع للذات المتلبسة