الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ، ومجاز في غيره .
شرح
الأول : الذات المتلبسة فعلا بالمبدأ .
الثاني : الذات المتلبسة بنحو أعم من المتلبسة فعلا والتي انقضى عنها التلبس على نحو الاشتراك المعنوي .
الثالث : ( الذات المتلبسة فعلا والتي انقضى عنها التلبس على نحو الاشتراك اللفظي فيكون المشتق موضوعا بوضعين الأول للذات المتلبسة فعلا . والثاني للذات التي انقضى عنها التلبس ) .
أما الاحتمال الأول فهو في غاية الإمكان . لوضوح تصور جامع للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا .
وأما الاحتمال الثالث فهو أيضا في غاية الإمكان حيث كما يمكن تصور جامع للذات المتلبسة بالمبدأ فعلا كذلك يمكن تصور جامع للذات التي انقضى عنها التلبس .
غايته أن المحقق النائيني ( ره ) قد قال بأنه لا يحتمل أن يكون موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي ومراده كما هو الظاهر نفي الوقوع لا نفي الإمكان .
ونفي وقوع الاشتراك اللفظي وان كان وجيها وواضحا بعد المراجعة إلى الوجدان والعرف إلا أن المحقق القمي ( ره ) في القوانين قد ادعى أن النزاع هو في الاشتراك اللفظي على ما نقل عنه ولكن لا بد من طرحه إذ لا وجه له أصلا .
وأما الاحتمال الثاني فيتوقف على تصور جامع للأعم وأول من التفت إلى عدم إمكان ذلك على ما بدا لي هو المحقق النائيني ( ره ) وتبعه السيد الشهيد السعيد .
وحاصل توجيه استحالة وجود الجامع أنه إما أن يقال ببساطة المشتق أي أن المشتق موضوع لنفس المبدأ .
وإما أن يقال بتركيب المشتق أي أن المشتق موضوع للذات المتلبسة