تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
1 - أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها . ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع ، كالإيجاب والقبول معا في العقود ، والإيجاب فقط في الإيقاعات .
شرح
يحكمون بتحقق مؤداها من نقل العين من حيث منفعتها وغير ذلك من مؤديات المعاملات المقررة في محلها . الرابع الامضاء الشرعي فإنه يحكم بتحقق مؤدى هذه المعاملات بعد صدورها فلو صدر لفظ ( بعت ) يحكم الشارع بانتقال العين إلى الطرف الآخر . ومن هنا فقد يقال بوضع لفظ المعاملات مثل البيع والإجارة وغير ذلك للامر الأول ، أي السبب . وقد يقال بوضعها للأمر الثاني وبعضهم يسميه سبب وبعضهم يسميه مسبب وتسميته بالسبب أصح . وقد يقال بوضعها للأمر الثالث وهو المسبب . وقد يقال بوضعها للأمر الرابع وهو المسبب أيضا فهذه أربعة أوجه . وبعضهم قد يقول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للمركب من الأول والثاني . وبعضهم قد يقول بأنها موضوعة لمعنى عام يصدق على كل واحد من هذه الأربعة على انفراد . وبعضهم قد يقول بأنها موضوعة للمجموع بما هو مجموع أي للمركب من الأربعة مع لحاظ التركيب . وبعضهم قد يقول بأنها موضوعة للمجموع لا بما هو مجموع أي للمركب من دون لحاظ التركيب . وهذه الأقوال أو بعضها يمكن استخراجها من تقريرات المحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد السعيد الشهيد الصدر رحمه اللّه . وكيف كان فأقرب هذه الأقوال ما اختاره السيد الخوئي من وضع ألفاظ المعاملات للمركب من الأول والثاني أي الاعتبار ومبرزه بلفظ أو غيره ودليله التبادر وصحة السلب عن غيره .