تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وأمّا كون نصيب الزوج هو الربع لا النصف فهو واضح ممّا تقدّم في نظائره من أنّ استصحاب حياة البنت إلى ما بعد موت أُمّها يترتّب عليه أنّ الزوجة ماتت وهي ذات ولد ، بخلاف استصحاب حياة الأُمّ إلى ما بعد موت البنت فإنّه لا يترتّب عليها أنّها ماتت بلا ولد إلّا بالأصل المثبت ، فتأمّل . قال المرحوم الميرزا القمي في جامع الشتات : س : زيد وزوجه مدخوله‌اش مع ولدهما مهدوم عليهم گرديده‌اند ، وتقديم وتأخير موت هيچ‌يك معلوم نيست ، وتركه از زوجه وولدش معلوم نيست ، وزوج مذكور مالك مبلغى - إلى أن قال - ووارث زوج منحصر است در يك برادر ، ووارث زوجه منحصر است در دو همشيره ، تركه مذكوره را چه نحو بايد قسمت كرد الخ . ج : ثمن تركه زيد از غير أراضي وآب تابع آن مال زوجه اوست ، واز أو منتقل مىشود به دو همشيره أو ، وبينهما على السوية قسمت مىشود اگر در يك مرتبه باشند ، وباقي مال ولد اوست ، واز أو منتقل مىشود به يك نفر عم ودو نفر خاله أو ، دو ثلث را به عم مىدهند ، ويك ثلث را بين دو خاله تقسيم مىكنند على السوية هرگاه در مرتبه واحدة باشند ، وديگر فرزند ومادر از يكديگر ميراثي نمىبرند به جهت اينكه ميراث مهدوم عليهم از صلب مال است نه از