هامش
فيها اثنان ، لا تقبل الردّ على حسب نسبة فريضة الأُمّ للبنت إلّا بفرضهما أربعة ، فنحتاج إلى ضرب اثنين في 6 ليكون الحاصل اثني عشر ، ليكون للأُمّ منها 3 و 9 للبنت ، فتأمّل فإنّ الأربعة يكون نصفها للبنت وهو اثنان وسدسها للأُمّ وهو أربعة أسداس عبارة عن الثلثين للأُمّ ، زاد واحد وثلث ، ومعلوم أنّ نسبة الثلثين أعني استحقاق [ الأُمّ ] إلى الاثنين أعني استحقاق البنت بالربع ، فإنّ الاثنين ستّة أثلاث ، أضف إليها ثلثين تكن ثمانية أثلاث ، فيكون ردّ ذلك الواحد والثلث على الأُمّ والبنت أرباعاً ، فيكون الثلث للأُمّ والواحد للبنت ، ويكون مجموع ما تستحقّه الأُمّ من الأربعة فرضاً وردّاً واحداً من أربعة ، ويكون مجموع ما تستحقّه البنت من الأربعة ثلاثة . وكذلك الحال في مسألتنا فإنّ للزوج من 16 أربعة وهي ربعها ، وللأُمّ السدس وهو اثنان وثلثان ، وللبنت النصف وهو ثمانية ، صار المجموع أربعة عشر وثلثين ، فقد زاد واحد وثلث ، يردّ الثلث على الأُمّ والواحد على البنت ، فيكون مجموع استحقاق الأُمّ فرضاً وردّاً ثلاثة ، ومجموع استحقاق [ البنت ] كذلك 9 .
وأساس المسألة أنّ السدس إذا جمعناه إلى النصف يكون السدس ربع المجموع ، ويكون الردّ بهذه النسبة ، فيكون ما يحصل لذات السدس فرضاً وردّاً إذا جمعناه مع ما يحصل لذات النصف فرضاً وردّاً ربع المجموع ، بحيث يكون لذات السدس الربع ولذات النصف ثلاثة أرباع .
ومن الغريب أنّ صاحب المستند ذكر في صورة اجتماع أحد الأبوين مع الزوج والبنت أنّ الردّ يكون فيها أرباعاً ، قال : فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين ، ذكر ذلك في المسألة الخامسة من البحث الثالث [ مستند الشيعة 19 : 183 ] .
وأغرب من ذلك ما ذكره في المسألة الثانية من هذه المسائل فقال : الثانية إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين الحاصلة من ضرب الأربعة في الستّة ، ربعها له وثلاثة أرباع لها ، والدليل على ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة [ مستند الشيعة 19 : 177 ] . ثمّ ذكر الأخبار ، وهي صريحة في قسمة المال على أربعة أسهم . ومع قطع النظر عن ذلك فكان ينبغي أن يقول : القسم من اثني عشر ، لأنّ الباقي اثنان فنضربهما في الستّة ، لأنّ المحتاج إلى التربيع هما الاثنان ، فتأمّل [ منه قدس سره ] .