الطفلة لعدم الأثر له ، إذ لا مال للطفلة ، وحينئذٍ يكون للزوج الربع ممّا تركته زوجته ، ولأُمّها السدس منه ، وللطفلة النصف ويعود إلى الزوج الذي هو الأب ، فتكون الفريضة أوّلًا من اثني عشر ، ثلاثة منها للزوج واثنان للأُمّ وستة للطفلة ، ويبقى واحد يردّ عليها وعلى جدّتها أرباعاً على حسب نسبة ميراث إحداهما للأُخرى ، فربعه للجدّة وثلاثة أرباعه للطفلة ، فيكون الحاصل أنّ ما عدا ربع الزوج يقسّم أرباعاً ، ربع منه للجدّة وثلاثة أرباعه للطفلة ، فتصحّ من ستّة عشر ، ربعها أربعة للزوج ، والباقي اثنا عشر ، ربعه وهو ثلاثة للجدّة ، وثلاثة أرباعه وهو التسعة للبنت .
وكان مقتضى الحساب هو ضرب الاثني عشر في الأربعة ليكون الحاصل 48 ، نصفها 24 للبنت ، وربعها 12 للزوج ، وسدسها وهو 8 للجدّة ، يبقى أربعة ، واحد منها يردّ على الجدّة فيكون لها من ذلك 9 ، والثلاثة الأُخرى تردّ على البنت فيكون لها من ذلك 27 ، ونسبة هذه السبعة والعشرين إلى 48 كنسبة 9 للستّة عشر ، لكونها نصفاً ونصف ثمن ، كما أنّ نسبة 9 للأصل - وهو 48 - كنسبة 3 لستّة عشر في كونها ثمناً ونصف ثمن . واختصار الفريضة من 48 إلى 16 مأخوذ ممّا دلّت عليه الروايات « 1 » في من مات وترك أُمّه وبنته ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس ، ويقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ ( راجع الجواهر ومفتاح الكرامة ص 123 « 2 » ) « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 128 / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1 وغيره .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 114 ، مفتاح الكرامة 17 : 202 .
( 3 ) فإنّ قواعد حساب الفرائض أن تكون القسمة من 12 ، لأنّ أصل الفريضة ستّة ، يزيد