على أن لا تكون أُمّه موجودة عند موته .
لا يقال : إنّ استصحاب حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها لا ينحصر أثره في انتقال ما تركه ولدها إليها ثمّ إلى ورثتها ، بل إنّه يؤثّر في انتقال متروكاتها الأصلية منها إلى زوجها وإخوتها ، وحينئذٍ يكون مقتضى الأصل الأوّل - وهو بقاء حياته إلى ما بعد وفاتها - هو انتقال متروكاتها الأصلية إلى ولدها ومنه إلى إخوته ، ومقتضى الأصل الثاني - وهو بقاء حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها - هو انتقال تلك المتروكات الأصلية إلى زوجها وإخوتها ، وحينئذٍ يقع التعارض بين الأصلين فيسقطان .
لأنّا نقول : إنّ الأصل الثاني لا يقتضي انتقال متروكاتها الأصلية إلى إخوتها ، وإنّما أقصى ما فيه هو أنّها ترث ولدها وأنّها قد ملكت متروكاته في حياتها ، وقهراً ينتقل ذلك منها إلى ورثتها ، أمّا وصول متروكاتها الأصلية إلى إخوتها فهو لا يترتّب على بقاء حياتها إلى ما بعد ولدها إلّا باعتبار لازم ذلك ، وهو سقوط ولدها عن كونه وارثاً لها .
ومن ذلك كلّه يعرف الحكم فيما لم يكن الموت بسبب الغرق والهدم ، بل كان بسبب آخر كالقتل ، أو كان من محض الشكّ في المقدّم منهما بناءً على جريان الاستصحابين المذكورين ، لكن الأصحاب ( قدّست أسرارهم ) حكموا في مثل ذلك بعدم التوارث لعدم اعتنائهم بالاستصحاب المذكور ، فإن كان استنادهم في ذلك إلى أنّ التوارث يحتاج إلى إحراز القبلية والبعدية أو الحينية ، والاستصحاب المذكور لا يثبتها ، كما قالوا إنّ التوارث في الغرقى والمهدوم عليهم على خلاف القاعدة ، وحينئذٍ يكون النصّ الوارد بعدم التوارث في غيرهم
أصول الفقه — صفحة 567
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٥٦٧