تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ومنها : ما في الموثّقة « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » « 1 » . وما عن إسماعيل بن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 2 » . وما عن زرارة ، قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي . قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي . قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي . قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي . قلت : رجل شكّ في الركوع وقد سجد ، قال عليه السلام : يمضي في صلاته ، ثمّ قال عليه السلام : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فشكّك ليس بشيء » « 3 » . وهذان الأخيران مسوقان لقاعدة التجاوز « 4 » ، وأمّا ما قبلهما فهو مسوق لقاعدة الفراغ المدّعى كونها هي الكبرى الوحيدة . وأظهرها في العموم الموثّقة المشتملة على قوله : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى » ومثلها رواية ابن بكير المشتملة على قوله : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك » الخ . ودونهما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 237 - 238 / أبواب الخلل في الصلاة ب 23 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 317 - 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 237 / أبواب الخلل في الصلاة ب 23 ح 1 . ( 4 ) وهناك أخبار أُخر لقاعدة التجاوز لكنّها خاصّة ببعض الأفعال ، مثل قوله عليه السلام في رواية حمّاد بن عثمان ، قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال عليه السلام : قد ركعت فأمضه » وعن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال عليه السلام : يمضي في صلاته » [ منه قدس سره . راجع وسائل الشيعة 6 : 317 - 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 2 و 5 ] .