تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
في باب الوضوء ما عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم ، قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي في صلاته ولا يعيد » « 1 » . وما عن عبد اللَّه بن بكير عن محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه ولا إعادة عليك » « 2 » فسّرت بالشكّ . وما عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين ، قال « قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 3 » . وما عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 4 » قالوا : الضمير في « غيره » راجع إلى الوضوء لا إلى الشيء ، بقرينة ما عن زرارة عن أبي جعفر : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللَّه تعالى ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب عليك فيه وضوءه لا شيء عليك » « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 470 / أبواب الوضوء ب 42 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 469 - 470 / أبواب الوضوء ب 42 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 ح 1 .