تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بعض شرائطه ، وحينئذٍ لا ينطبق هذا المفاد إلّا على مفاد قاعدة الفراغ دون موارد قاعدة التجاوز . نعم ، يمكن أن يقال : إنّها شاملة للشكّ في صحّة الجزء بعد التجاوز عنه وإن لم يفرغ من الصلاة ، كما لو شكّ في صحّة ركوعه مثلًا بعد أن تجاوز عنه إلى السجود ، أو شكّ في صحّة تشهّده بعد أن تجاوز عنه إلى القيام ، سواء كان الشكّ فيه من جهة اجتماع شرائطه ، أو كان من جهة اجتماع تمام أجزائه كأن يشكّ وهو في حال القيام أنّه هل ألحن في تشهّده مثلًا ، أو أنّه هل أتى فيه بالشهادة الثانية ونحو ذلك ، فإنّه يصدق عليه أنّه شكّ في شيء قد مضى وهو التشهّد ، بل إنّ ذلك جارٍ حتّى لو لم يقم بعدُ ، بل كان في حال النهوض أو قبله بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله ، لكن ذلك داخل في مفاد قاعدة التجاوز باعتبار أنّ الشكّ في الجزء يشمل الشكّ فيه باعتبار اجتماع شرائطه . ثمّ إنّ هذا كلّه مبني على كون لفظة « من » الداخلة على « ما مضى » بيانية ل « ما شككت فيه » ، ويجوز أن تكون تبعيضية ، ويكون الحاصل أنّ كلّ ما شككت فيه وهو بعض ممّا قد مضى جزءاً أو شرطاً فامضه كما هو ، وحينئذٍ يكون الضمير في قوله « شككت فيه » متعلّقاً للشكّ ، كما أنّ الضمير في قوله عليه السلام « فامضه كما هو » يكون راجعاً إلى المشكوك ، ويكون معنى إمضائه كما هو هو إمضاء ذلك الذي شككت في وجوده على ما هو عليه من وجود أو عدم ، ومع ذلك لا يكون مفاده مفاد قاعدة التجاوز ، لأنّه قد اعتبر في المشكوك أن يكون بعضاً ممّا قد مضى ، فلا ينطبق إلّا على مفاد قاعدة الفراغ . نعم ، يمكن ذلك في قوله عليه السلام : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً » بجعل « من » للتبعيض بحسب الأجزاء والشرائط ، لكن لا يناسبه حينئذ
أصول الفقه — صفحة 272 | الشيخ حسين الحلي