تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الثبوت : فنقول أمّا ملاك الملازمة الطبعية فلا ينبغي الإشكال فيه ، لأنّ مقام الاقتضاء لا يتقيّد بعدم المانع ، بل يتقيّد به فعلية المقتضى مع ثبوت مقتضيه وانحفاظ الاقتضاء الخ . ويمكن أن يكون مراده هو أنّ اليد مقتضية للملكية ، وهذا الاقتضاء لا يتقيّد بعدم المانع الذي هو كونها عادية مثلًا ، بل الذي يتقيّد بعدم المانع المذكور هو فعلية الملكية التي هي المقتضى - بالفتح - ، فإنّ الملكية الفعلية تتقيّد بعدم المانع المذكور وبثبوت المقتضي - بالكسر - الذي هو اليد مع انحفاظ الاقتضاء ، هذا ما فهمته . ولكن يكون ما ذا حينئذ ، فهل يكون الجاري في المقام هو اليد أو يكون الجاري هو الاستصحاب ؟ ظاهره الأوّل ، لأنّ اليد باقية على الاقتضاء فيحكم بالملكية . ثمّ له كلمة سابقة على ذلك وهي قوله : نعم يمكن - إلى قوله - بل كما يتقوّى جانب ثبوت المقتضى بثبوت مقتضيه فلا يعتنون باحتمال المانع ويتقوّى جانب البقاء بارتكاز الثبوت فلا يعتنون باحتمال الارتفاع ، كذلك يتقوّى جانب الاحتواء الاعتباري بوجدان الاحتواء الخارجي الخ « 1 » ، والثالث هو محصّل قاعدة اليد والثاني هو محصّل قاعدة الاستصحاب ، والأوّل هو محصّل قاعدة المقتضي ، وحينئذٍ فهل هي مسلّمة عنده أو أنّها غير مسلّمة ، وحينئذٍ فلما ذا لا تكون مسلّمة مع جريان العقلاء عليها حسب الفرض ، فهل ذلك لردع أو عدم إمضاء ، كلّ ذلك محتاج إلى الشرح . وأمّا قوله : والظاهر كما أفاده بعض أجلّة السادة قدس سرهم أنّ الأمر ممّا لا شكّ
هامش
( 1 ) رسالة في قاعدة اليد ( المطبوعة في آخر الطبعة القديمة من نهاية الدراية ) : 328 .