للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام » الحديث « 1 » ومثله ما عن رفاعة أو سماعة قال : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان » « 2 » ذكرهما في باب جواز كون رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وهذه ونحوها ردّ على أخذ الميزان عدم نقصان شهر رمضان .
وما في باب إنّه يثبت بشهادة رجلين عدلين ، عن الخزاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال « قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال عليه السلام : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة » الخ « 3 » وعن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية ( قال ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف » الخ « 4 » وعن أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » « 5 » .
وجميع روايات هذا الباب ناظرة إلى بيان الرؤية التي يثبت بها الهلال ، ولا دخل لهذه الروايات في هذا الباب ولا في الباب السابق لكون اليقين شرطاً في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 263 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 263 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 289 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 289 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 290 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 12 .