بالسهو هو الشكّ بقرينة مضمرة سماعة ، قال عليه السلام : « والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » « 1 » وقوله في موثّقته : « قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » « 2 » .
ولعلّ هذا الذي ذكرناه من أنّ المراد من الإحراز هنا هو مجرّد عدم الشكّ هو المراد في باقي الروايات ، مثل ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ، قال « قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » « 3 » وعن أبي بصير في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما » « 4 » وعن الحسن بن علي الوشّاء قال « قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » « 5 » وبعضها الآخر يتضمّن الإعادة بالشكّ في الأوّلتين : وفي بعضها : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » « 6 » وفي بعضها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فاستقبل » « 7 » .
فراجع الحدائق فإنّه قد جمع هذه الأخبار وقال : هذه جملة ما حضرني من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 195 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 191 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 17 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 191 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10 .
( 6 ) تقدّم ذكر مصدرها في هذه الصفحة برقم ( 2 ) .
( 7 ) وسائل الشيعة 8 : 191 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16 .