تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ العام والخاصّ ]

[ التعليق على ما ذكره الماتن من انقسام القضية إلى الحقيقية والخارجية ]

قوله : وعلى تقدير وجود عنوان جامع بينها فإنّما هو من باب الاتّفاق ، لا من جهة دخله في الحكم . . . الخ « 1 » . وحينئذ يتشكّل من ذلك العنوان الجامع قضية كلّية ، لكنّها في الحقيقة مجموعة قضايا شخصية لا قضية واحدة كلّية ، فهي وإن كانت عامّة صورة إلّا أنّه لا عموم فيها أصلا . قوله : إلّا في مورد واحد وهو رفع الحدّ عمّن أقرّ عند أمير المؤمنين عليه السّلام باللواط « 2 » . . . الخ « 3 » . الظاهر أنّ هذا المورد من باب العفو لا التخصيص ، نعم مثّل لذلك في تحريرات المرحوم الشيخ محمّد علي « 4 » وغيره بخصائص النبي صلّى اللّه عليه وآله . قوله : نعم يمكن تشكيل القياس منها في عالم الاثبات . . . الخ « 5 » . إذا لم يكن للأوسط علاقة بالأكبر لا علّية ولا معلولية ولا اشتراك في المعلولية لعلّة أخرى ، لم يعقل أن يكون واسطة في الاثبات ، كما أنّه ليس بواسطة
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 293 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 161 / أبواب حدّ اللواط ب 5 ح 1 . ( 3 ) أجود التقريرات 2 : 293 . ( 4 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 514 . ( 5 ) أجود التقريرات 2 : 293 .
أصول الفقه — صفحة 84 | الشيخ حسين الحلي