والتراجيح وتقديم بعض الأدلة على بعض سندا أو دلالة تخصيصا أو تخصصا حكومة أو ورودا ، وهذه المرحلة هي مرحلة التعارض والتكاذب ولو صوريا ، ومرجعها إلى إصلاح التكاذب بين الأدلة على الأحكام الواقعية ولو تكاذبا صوريا كما في موارد التخصيص والورود والحكومة .
ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى مقام العمل فربما حصل التدافع بين الحكمين على قدرة المكلف ، وهذا هو باب التزاحم الذي لا يكون التدافع فيه إلّا من ناحية القدرة ، وله أطوار ومرجحات ونتائج لا دخل لها بأطوار التعارض والتكاذب ولا بمرجحاته ولا بنتائجه ، وجميع ما فيه راجع إلى إصلاح النزاع بين التكليفين على قدرة المكلف من دون تكاذب بين المتنازعين .
قوله : فائدة استطرادية « 1 » .
ينبغي مراجعة ما حررناه في حاشية ص 231 « 2 » وفيما قبل ذلك من الحواشي ، فراجع وتأمل .
قوله : إلّا أن خصوص الطهارة المائية ممتازة عن البقية بجعل البدل لها ، فتتأخر رتبتها عن الجميع . . . إلخ « 3 » .
تقدم الاشكال في الترجيح بمحض البدلية في حاشية ص 227 « 4 » على قوله ثانيهما ، وتقدم هناك أيضا الوجه في تأخر الطهارة المائية عن مثل
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 49 .
( 2 ) [ بحسب الطبعة القديمة من أجود التقريرات ، وله قدّس سرّه على هذه الصفحة حاشيتان تقدمتا في الصفحة : 251 و 254 ] .
( 3 ) أجود التقريرات 2 : 49 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 4 ) [ بحسب الطبعة القديمة من أجود التقريرات ، راجع صفحة : 179 وما بعدها ] .