تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قوله : وأما في غيره ( وهو ما لو كان كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية أو كان المشروط بها هو أحدهما ) فلا تصل النوبة إلى الترجيح بها أصلا « 1 » . بل يكون التقديم في ذلك من باب الحكومة الواقعية أو الورود ، كما عرفت تفصيله فيما تقدم « 2 » . قوله : نعم ربما يكون المرجح الأوّل لباب المزاحمة مرجحا لباب التعارض أيضا - إلى قوله : - لكنه بملاك آخر . . . إلخ « 3 » . تقدم توضيح الفرق بين الجهتين في آخر حاشية قوله : ثم إنه ربما يورد إلخ « 4 » ، وفي الحاشية على قوله أحدهما « 5 » . قوله : ومن جميع ما ذكرناه يظهر وضوح كون الضدين من باب التزاحم لا التعارض . . . إلخ « 6 » . لكن ذلك فيما لو كان اتفاقيا ، دون ما لو كان دائميا فإنه يرجع إلى باب التعارض ، وقد تقدم توضيح ذلك في آخر الأوّل مما تلخص من الفرق بين التزاحم والتعارض « 7 » .

[ افتراق التزاحم عن التعارض في كيفية التقديم ]

قوله : وأما في الرابع فلأن التقديم في باب التعارض مع حفظ
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 47 - 48 [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ] . ( 2 ) في الحواشي المتقدمة في الصفحة : 207 و 208 و 247 . ( 3 ) أجود التقريرات 2 : 48 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 4 ) وهي الحاشية المتقدمة في الصفحة : 163 - 171 . ( 5 ) وهي الحاشية المتقدمة في الصفحة : 178 - 179 . ( 6 ) أجود التقريرات 2 : 49 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 7 ) راجع الصفحة : 169 - 170 .