والذي يظهر مما حررته عنه قدّس سرّه هو دخول العنوان المعرّف في محل النزاع ، كما أنّا لم نضبط البرهان العقلي الذي أفاده في وجه عدم إمكان إرادة من انقضى عنه المبدأ فيما اخذ موضوعا ، فراجع ما حررته عنه قدّس سرّه « 1 » في التنبيه وتأمل فيه ، كما ينبغي مراجعة ما حرره عنه المرحوم الشيخ محمد علي خصوصا ما حرره في صفحة 65 « 2 » .
[ أخذ المشتقات لا بشرط ، والكلام في صفاته تعالى ]
قوله : وأما بحسب اللحاظ فقد تؤخذ لا بشرط ويصح حمل بعضها على بعض وأخرى بشرط لا . . . إلخ « 3 » .
لا يخفى أن أخذ المبدأ لا بشرط أو بشرط [ لا ] « 4 » إنّما هو بالقياس إلى الذات أو النسبة والحمل عليها ، وليس هو بالقياس إلى صفة أخرى ومبدأ آخر .
ومنه يظهر لك التأمل فيما شرحه في المثال ، فإنه إنّما يفيد في اتحاد إحدى الصفتين أعني العلم والقدرة بالأخرى ، وهو لا ينتج الاتحاد بين الصفة والذات ، وعلى كل حال أنّ كلامنا في المفاهيم اللفظية وهي لا دخل لها باتحاد واقع تلك الصفات فيه تعالى مع الذات ، وسواء قلنا بالاتحاد أو قلنا بزيادتها على الذات ، فذلك مبحث آخر لا دخل [ له ] « 5 » بعالم مفاهيم الألفاظ .
قوله : والذي يمكن أن يقال إنّه لو بنينا على تركّب المشتق ، فحيث إنّه مشتمل على النسبة الناقصة التقييدية - إلى قوله : - وأمّا إذا
هامش
( 1 ) مخطوط ، لم يطبع بعد .
( 2 ) حسب الطبعة القديمة ، راجع فوائد الأصول 1 - 2 : 125 - 127 من الطبعة الحديثة .
( 3 ) أجود التقريرات 1 : 125 .
( 4 ) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ] .
( 5 ) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ] .