تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
المشتق لو كان بعض الموجودين قد وقع منه الحدث فيما سبق وانعدم فيه الآن ، يتصور فيه شمول الحكم له بناء على العموم ، وعدم شموله له بناء على الخصوص لخصوص المتلبس الفعلي ، وهكذا الحال فيما لو كان الحكم مشروطا بشرط وكان البعض واجدا للمبدا قبل حصول الشرط وانتفى منه مثل قولك : إذا دخلت الصحن فأكرم كل معمم تجده فيه ، فهل يشمل من كان معمما قبل دخولك ولكنه عند دخولك قد نزع العمامة وهكذا ، بل وكذلك في الأحكام الاستمرارية في من وجد له الحدث ولحقه الحكم ولكنّه بعد ذلك انتفى عنه الحدث ، إلى غير ذلك من المواقع التي يكون المشتق فيها موضوعا ويكون الحدث قد انتفى عن ذلك الموضوع ، وقد تقدم « 1 » مثال الرضاع ، فكيف أفاد شيخنا أن ما اخذ موضوعا لا يتصور فيه الانقضاء ، ببرهان أنّ الحكم لا يتأخر عن موضوعه ، فلاحظ . ومن ذلك يظهر لك أنّ ما اخذ معرّفا ومشيرا إلى ما هو الموضوع الواقعي يكون صالحا للانطباق على من انقضى عنه التلبس ، فلو فرضنا [ أنّا ] « 2 » أخذنا عنوان المعمم معرّفا ومشيرا إلى من هو موضوع وهم زيد وعمرو وبكر إلخ ، إلّا أنّ تلك الأفراد تختلف قلّة وكثرة باعتبار ذلك العنوان الذي اخذ معرّفا لها أعني المعمم ، فإن كان هو مطلق المعمم ولو انقضى عنه المبدأ كان المشار إليه بذلك العنوان أوسع منه فيما لو أخذناه لخصوص المتلبس ، فإنّ خالدا الذي خلع العمامة مثلا يكون على الأول من جملة المشار إليهم ، بخلافه ما لو أخذناه على الثاني فإنّه حينئذ لا يكون من جملة المشار إليهم فيكون داخلا في محل النزاع وذلك واضح ، هذا .
هامش
( 1 ) في صفحة : 220 وما بعدها . ( 2 ) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ] .
أصول الفقه — صفحة 313 | الشيخ حسين الحلي