تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الارتباطيّات ، بل فيها لو نقص جزء منها ولو كان أخسّ جزء ، فليس في البين أمر بالنسبة إلى البقيّة رأسا . فحينئذ لو وقع خلل في أثناء الصلاة يكشف عن عدم الأمر من أوّل الأمر بالنسبة إلى الأجزاء المأتيّ بها ، وذلك للقصور في الأمر كما هو مقتضى الارتباطيّة حتّى بالنسبة إلى الأوامر الضمنيّة كما عرفت تفصيل ذلك في محلّه . فالأولى الجواب عن الاستصحاب بعدم اليقين السابق في الفرض ، حيث إنّه بعد طروّ المحتملة المخلّيّة يشكّ في اتّصاف المأتيّ بها من أوّل الأمر بالصحّة ، كما هو التحقيق . وأمّا الكلام في التقريب الثاني وكذلك في الاستصحاب من جهة القاطع فالتحقيق ما أفاده الشيخ قدّس سرّه « 1 » فراجع وتدبّر !

التنبيه الثامن في استصحاب بعض أجزاء المركّب

التنبيه الثامن : في استصحاب بعض أجزاء المركّب إذا اضطرّ إلى ترك بعضها الآخر ، ذكر الشيخ قدّس سرّه بعد أن نقل عن المحقّق الخوانساري قدّس سرّه الإشكال عليه توجيهات ثلاثة : إمّا بجعل المستصحب التكليف والوجوب الجامع بين كونه نفسيّا أو غيريّا بالمسامحة فيه ، وإبقاء المطلوبيّة المطلقة الجامعة بين المطلوبيّة الضمنيّة والاستقلاليّة ؛ لكون العرف مسامحا فيها بحيث يراها بعد العجز عن البعض بعينها هي الثابتة قبله ، أي حال التمكّن على جميع الأجزاء . وإمّا بجعل المستصحب متعلّق التكليف وإرجاع المسامحة إليه ، من حيث
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 3 / 282 و 283 .