تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
معاملة حال العبيد مع مواليهم . ضرورة أنّه لو أمر المولى عبده بشيء وخاطبه بخطاب على نحو المخاطبات العادية ولم يمتثل العبد معتذرا بأنّي ظننت بأنّ المولى أراد من لفظه هذا خلاف معناه الظاهر فيه ، أو ما ظننت بإرادته معناه الحقيقي ، لم يسمع منه ، بل يعدّ عاصيا ، وليس ذلك إلّا لكون المدار في الحجيّة إنّما هو ما يستفاد من اللفظ المعنى الظاهر فيه - كما أوضحناه - لا استكشاف كون معناه مرادا للمولى حقيقة . وهذا المقدار لا إشكال فيه ، بل يمكن الدعوى بأنّ القطع العادي حاصل في المحاورات العادية بكون مداليلها مرادا للمتكلّم بحيث يكون القطع في الحقيقة محرّكا للحركة على طبق الظهورات . إنّما الكلام في الظهورات الّتي لم تكن كاشفة كليّا عن المراد ، بل إنّما هي أغلبها قواعد وقوانين كليّة من قبيل العمومات والإطلاقات الّتي تكون في معرض التقييد والتخصيص غالبا ، بحيث لا توجب الاطمينان على المراد ، بل الظنّ الغالب بالخلاف ، متحقّق . وبالجملة ؛ هل تكون مثل هذه الظهورات أيضا حجّة ، كما في الظهورات المستفادة من المحاورات العادية أم لا ، بل يجب تحصيل ما يظنّ العبد بكونه مرادا للمولى وعدم الاعتماد على أمثال هذه الظواهر بحيث يمكن أن يدّعي العبد بخروج مثلها عن الّتي يقتضيها مطلق الظواهر ، وحصل لها طبيعة ثانويّة فتخلّف عنها في الاقتضاء والحكم ؟ ولكن الّذي يهوّن الأمر هو ما عرفت من أنّ بناء العقلاء في الحجيّة في باب