تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨

في بيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة

ينبغي التكلّم لبيان الاستثناء المتعقّب بالجمل المتعدّدة في مرحلتين : الأوّل : في الثبوت . الثاني : في الإثبات والوقوع . قال دام ظلّه : قد يشكّك في جواز الرجوع إلى الكلّ من جهة لزوم استعمال أداة الاستثناء الموضوعة لإخراج واحد في إخراجات متعدّدة ، بناء على كون الموضوع له فيها خاصّا . وفيه ؛ أوّلا أنّ ما ذكر خلاف التحقيق في وضع الحروف ، بل هو أسخف الأقوال فيه . وثانيا : أنّ المراد بكون الموضوع له فيها خاصّا ليس هو الأشخاص الخارجي ، بل المراد به كونها معنى آليّا - أي آلة - وربطا للمعاني في الاستعمالات الشخصيّة ، فيصير الموضوع له فيها خاصّا « 1 » بحسب خصوصيّات الموارد . فإن قلت : إذا كان المستثنى منه متعدّدا فيستلزم لحاظات متعدّدة مستتبعة لاستعمال حرف الاستثناء في الإخراجات المتعدّدة . قلت : لا خفاء في أنّ الخروج معنى إضافيّ ، والمعاني الإضافيّة تختلف باختلاف الاعتبارات ، بيان ذلك أنّه إذا تقابل صفّان الموجودان من اجتماع النفرات ، فقد يلاحظ تقابل كلّ واحد من شخص صفّ بالنسبة إلى شخص
هامش
( 1 ) تبعا لخصوصيات الإرادات وأشخاص اللحاظات « منه رحمه اللّه » .