بالنّاسخية والوجه التوقّف والحكم بالتخيير ظاهرا واما القول والفعل إذا تعاندا ففيه تفصيل حيث انّ الفعل لا يقبل العموم فالقول امّا عامّ واما خاصّ والفعل امّا مقدّم عليه أو مؤخّر أو مقارن أو لا يعلم شيء منها وعلى التّقادير اما ان يكون الفعل معلوم العنوان في وجهه أو لا فإن كان القول عامّا فالفعل مخصّص له إذا كان العام القولي موافقا له في الجهة وإن كان مخالفا له في الجهة وكانت الجهة قويّة قدّم العام القولي على الخاصّ الفعلي وحمل على الارشاد إلى فضل وزيادة كالصّلاة في الجوامع ومع الجماعة على القول بثبوت التنافي بين الوجوب والاستحباب واما على القول بعدم التنافي ورجوع الامرين إلى الاقتضاء وعدمه لا اقتضاء العدم فترتفع المعاندة وكذا على القول باعتبار الخبثيتين وان كان القول خاصّا وكان مقدّما مع مضىّ زمن الحاجة كان الفعل ناسخا والا كان مفصّلا له لاستصحاب الشّرعية وعدم النّسخ ويتوقّف عند الجهل مع العمل بالأصل وهو التخيير
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 174
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٧٤